البهوتي

277

كشاف القناع

العقد وعلمه ، حلف على البت ) لأنه الأصل في الايمان ( وإن لم يعلم ) الوارث قدر الثمن حضر العقد أو لا . ( حلف على نفي العلم ) لأنه على فعل الغير ( وإذا فسخ العقد في التحالف ) لاختلاف المتبايعين أو ورثتهما أو أحدهما وورثة الآخر ( انفسخ ) العقد ( ظاهرا وباطنا في حقهما . ولو مع ظلم أحدهما ) لأنه فسخ لاستدراك ظلامة . أشبه الرد بالعيب ( وإن اختلفا ) أي المتعاقدان ( في صفة ثمن ) اتفقا على تسميته في العقد . ( أخذ نقد البلد ) إن لم يكن بها إلا نقد واحد وادعاه أحدهما . فيقضي له به ، عملا بالقرينة ، على ما ذكره ابن نصر الله . ( ثم ) إن كان بالبلد نقود واختلفت رواجا أخذ ( غالبه رواجا ) لأن الظاهر وقوع العقد به لغلبته . ( فإذا استوت ) النقود رواجا ( فالوسط ) تسوية بين حقيهما ، لأن العدول عنه ميل على أحدهما . وعلى مدعي نقد البلد أو غالبه رواجا ، أو الوسط : اليمين ، وإن اختلفا في جنس الثمن كما لو ادعى أحدهما أنه عقد بنقد ، والآخر بعرض ، أو أحدهما أنه عقد بذهب والآخر بفضة ، فالظاهر أنهما يتحالفان ، لأنهما اختلفا في الثمن على وجه لا يترجح قول أحدهما . فوجب التحالف كما لو اختلفا في قدره ( وإن اختلفا في أجل ) بأن قال المشتري : اشتريته بدينار مؤجل . وأنكره البائع . فقوله ( أو ) اختلفا في ( رهن ) بأن قال : بعته بدينار على أن ترهنني عليه كذا . وأنكره مشتر . فقوله ( أو ) اختلفا في ( قدرهما ) أي قدر الاجل والرهن . فقول منكر الزائد ( سوى أجل في سلم ) فقول مسلم إليه . ( لما يأتي ) في باب السلم ( أو ) اختلفا في ( شرط صحيح أو فاسد يبطل العقد أو لا ) يبطله ، بأن ادعى أحدهما اشتراطه وأنكره الآخر . فقول منكره . ( أو ) اختلفا في شرط ( ضمين ) بالثمن أو بعهدته أو عهدة المبيع ( فقول من ينفيه ) بيمينه لأن الأصل عدمه ( نص عليه ) الامام ( في دعوى عبد عدم الإذن ) من سيده بعد البيع فلا يقبل منه مع إنكار المشتري ( و ) نص في ( دعوى البائع الصغر ) بأن ادعى أنه حال العقد كان صغيرا وأنكره المشتري فقوله ، لأن الظاهر من حال المسلم أنه لا يتعاطى إلا عقدا صحيحا . ( ومثله ) أي مثل ما ذكر من دعوى عدم الإذن والصغر . ( دعوى إكراه أو جنون ) فلا تقبل بغير بينة . ( لأنه إذا ادعى أحدهما صحة العقد و ) ادعى ( الآخر فساده صدق مدعي الصحة ) منهما ( بيمينه ) لأن الأصل عدم المفسد ، لكن يأتي في الاقرار : تقبل دعوى إكراه بقرينة كتوكل به وترسيم عليه . ( وإن اختلفا في قدر مبيع فقال ) المشتري ( بعتني هذين )